كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: أَوْ شَغَلَهُ عَنْهُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ الْوُجُوبُ حِينَئِذٍ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَفِيدَ مِنْ الِاشْتِغَالِ فَائِدَةً يُعْتَدُّ بِهَا عُرْفًا بَيْنَ الْمُشْتَغِلِينَ وَيَظْهَرُ فِيمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ نَسِيَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَكَانَ اشْتِغَالُهُ بِحِفْظِهِ يَمْنَعُهُ مِنْ الْكَسْبِ، إنَّ اشْتِغَالَهُ بِالْحِفْظِ حِينَئِذٍ كَالِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ إنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ الْحِفْظُ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الْكَسْبِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ) أَقُولُ بَحْثُهُ فِي الثَّانِي مُتَّجَهٌ بِخِلَافِهِ فِي الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي كَتَبَ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ إلَخْ ظَاهِرُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلصُّورَتَيْنِ وَخَصَّهُ م ر بِالثَّانِيَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ: بِالثَّانِيَةِ قَضِيَّةُ السِّيَاقِ أَنْ يَقُولَ: بِالْأُولَى فَلَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: خَارِجَةً مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمُزَكِّي.
(قَوْلُهُ: كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ: الْفَرْعَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَهِيَ) أَيْ: نَفَقَةُ الْقَرِيبِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَهِيَ الْكِفَايَةُ) وَهِيَ إمْتَاعٌ لَا يَجِبُ تَمْلِيكُهَا. اهـ.
رَوْضٌ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ إمْتَاعٌ لَا تَمْلِيكٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ خُذِي) إلَى قَوْلِهِ: وَنَازَعَ كَثِيرُونَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ إلَى لَكِنْ يُشْتَرَطُ.
(قَوْلُهُ: فَيَجِبُ أَنْ يُعْطِيَهُ كِسْوَةً إلَخْ) وَيَنْبَغِي وُجُوبُ فَرْشٍ وَغِطَاءٍ وَأَوَانِي الْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ وَمَا يُتَنَظَّفُ بِهِ مِنْ أَوْسَاخٍ مُضِرَّةٍ وَأُجْرَةِ حَمَّامٍ مُعْتَادٍ اُحْتِيجَ إلَيْهِ لِنَحْوِ إزَالَةِ الْأَوْسَاخِ بَلْ لَا يَبْعُدُ وُجُوبُ ثَمَنِ مَاءِ الْغُسْلِ مِنْ الِاحْتِلَامِ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ لِلزَّوْجَةِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ فَلْيُرَاجَعْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ لِلْقَرِيبِ أَيْضًا مَاءُ الطَّهَارَةِ سَفَرًا وَحَضَرًا نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الرَّقِيقِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَرَغْبَتِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى سِنِّهِ.
(قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ إلَخْ) حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ: وَقُوتًا عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا يَكْفِي سَدُّ الرَّمَقِ بَلْ يُعْطَى مَا يُقِيمُهُ لِلتَّرَدُّدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِإِتْمَامِ الشِّبَعِ) لَعَلَّهُ عَطْفٌ عَلَى بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مَعَهُ إلَخْ أَيْ: لَا بِحَيْثُ يَحْصُلُ مَعَهُ تَمَامُ الشِّبَعِ فَلَا يَجِبُ هَذَا الْمِقْدَارُ.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ يَخْدُمَهُ وَيُدَاوِيَهُ إلَخْ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: أَوَّلَ الْفَصْلِ حَتَّى نَحْوُ دَوَاءٍ إلَخْ ع ش وسم وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ يُبَدِّلَ إلَخْ) وَلَوْ ادَّعَى تَلَفَ مَا دَفَعَهُ لَهُ فَهَلْ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ، أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ لِلتَّلَفِ سَبَبًا ظَاهِرًا يَسْهُلُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ أَتْلَفَهُ) يَنْبَغِي أَنَّ مَا تَلِفَ بِتَقْصِيرٍ كَالْإِتْلَافِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الرَّشِيدَ يَضْمَنُهُ) أَيْ: دُونَ غَيْرِهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا خَفَاءَ أَنَّ الرَّشِيدَ لَوْ آثَرَ بِهَا غَيْرَهُ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا لَا يَلْزَمُ الْمُنْفِقَ إبْدَالُهَا. اهـ.
وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً. اهـ.
شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَدْ يُعْتَبَرُ مَعَ بَقَائِهَا الْقُدْرَةُ عَلَى تَخْلِيصِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: إذَا أَيْسَرَ) أَيْ: بَعْدَ يَسَارِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(وَتَسْقُطُ) مُؤَنُ الْقَرِيبِ الَّتِي لَمْ يَأْذَنِ الْمُنْفِقُ لِأَحَدٍ فِي صَرْفِهَا عَنْهُ لِقَرِيبِهِ (بِفَوَاتِهَا) بِمُضِيِّ الزَّمَنِ، وَإِنْ تَعَدَّى الْمُنْفِقُ بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ مُوَاسَاةً، وَقَدْ زَالَتْ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ نَعَمْ لَوْ نَفَاهُ، ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ رَجَعَتْ أُمُّهُ أَيْ: مَثَلًا عَلَيْهِ بِهَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مَزِيدَ تَقْصِيرِهِ بِالنَّفْيِ الَّذِي بَانَ بُطْلَانُهُ بِرُجُوعِهِ عَنْهُ أَوْجَبَ عُقُوبَتَهُ بِإِيجَابِ مَا فَوَّتَهُ بِهِ فَلِذَا خَرَجَتْ هَذِهِ عَنْ نَظَائِرِهَا، وَكَذَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ، وَإِنْ جُعِلَتْ لَهُ لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ لَمَّا كَانَتْ هِيَ الْمُنْتَفِعَةُ بِهَا الْتَحَقَتْ بِنَفَقَتِهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: الَّتِي لَمْ يَأْذَنْ الْمُنْفِقُ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا أَذِنَ لَهُ أَيْ وَأَنْفَقَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ رَشِيدِيٌّ فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ سَقَطَتْ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ: مَثَلًا) أَيْ: فَمِثْلُ أُمِّهِ غَيْرُهَا وَلَوْ مِنْ الْآحَادِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِهَا إلَخْ) أَيْ بِمُؤَنِ الْوَلَدِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأُجْرَةِ الرَّضَاعِ وَبِبَدَلِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا قَبْلَ الْوَضْعِ وَعَلَى وَلَدِهَا وَلَوْ كَانَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ بَعْدَ الرَّضَاعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلِذَا خَرَجَتْ هَذِهِ عَنْ نَظَائِرِهَا) وَظَاهِرُ رُجُوعِهَا بِمَا مَرَّ وَيَأْتِي وَإِنْ لَمْ تُشْهِدْ وَلَا أَذِنَ لَهَا حَاكِمٌ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ جُعِلَتْ إلَخْ) أَيْ: عَلَى الْمَرْجُوحِ، وَقَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ: لِأَنَّهَا وَجَبَتْ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(وَلَا تَصِيرُ دَيْنًا) لِمَا ذُكِرَ (إلَّا بِفَرْضِ قَاضٍ) بِالْفَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لِمَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فَيَكْفِي قَوْلُهُ: فَرَضْت، أَوْ قَدَّرْت لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ احْتِيَاجُ الْفَرْعِ، وَغِنَى الْأَصْلِ (أَوْ إذْنِهِ) وَلَوْ لِلْمَمُونِ إنْ تَأَهَّلَ (فِي اقْتِرَاضٍ) بِالْقَافِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ الِاقْتِرَاضُ عَنْ الْإِذْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ السُّبْكِيُّ وَبَحَثَ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بَعْدَ الِاقْتِرَاضِ قِيلَ: فَعَلَيْهِ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْمَتْنِ لَفْظِيٌّ؛ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْمُسْتَقْرِضِ فَالْوَاجِبُ قَضَاءُ دَيْنِهِ لَا النَّفَقَةُ انْتَهَى وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ بَلْ هُوَ عَلَيْهِ حَقِيقِيٌّ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ صَارَ كَأَنَّهُ نَائِبُهُ فَالدَّيْنُ إنَّمَا هُوَ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنَّمَا تَصِيرُ دَيْنًا بِأَحَدِ هَذَيْنِ إنْ كَانَ (لِغَيْبَةٍ) لِلْمُنْفِقِ (أَوْ مَنْعٍ) صَدَرَ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ تَصِيرُ دَيْنًا لِتَأَكُّدِهَا بِفَرْضِهِ، أَوْ إذْنِهِ، وَنَازَعَ كَثِيرُونَ الشَّيْخَيْنِ فِي ذَلِكَ وَأَطَالُوا بِمَا رَدَدْته عَلَيْهِمْ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ حَمْلَ كَلَامِهِمْ عَلَى مَا إذَا قَدَّرَهَا وَأَذِنَ لِآخَرَ فِي أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْقَرِيبِ مَا قَدَّرَهُ.
فَإِذَا أَنْفَقَ صَارَتْ حِينَئِذٍ دَيْنًا قَالَ، وَهَذَا غَيْرُ مَسْأَلَةِ الِاقْتِرَاضِ انْتَهَى، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ: بَلْ هُوَ نَوْعٌ مِنْ الِاقْتِرَاضِ؛ لِأَنَّ إنْفَاقَ مَأْذُونِهِ إنَّمَا يَقَعُ قَرْضًا لِمَنْ الْقَاضِي نَابَ عَنْهُ وَهُوَ الْغَائِبُ، أَوْ الْمُمْتَنِعُ فَصَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّ الْقَاضِيَ أَذِنَ فِي الِاقْتِرَاضِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فَكَيْفَ تُحْمَلُ الْأُولَى عَلَى بَعْضِ مَاصَدَقَاتِ الثَّانِيَةِ مَعَ مُغَايَرَةِ الشَّيْخَيْنِ بَيْنَهُمَا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ صَيْرُورَتُهَا دَيْنًا بِاقْتِرَاضِ الْقَاضِي، أَوْ نَائِبِهِ بِالْأَوْلَى، وَلَوْ فُقِدَ الْقَاضِي وَغَابَ الْمُنْفِقُ، أَوْ امْتَنَعَ وَلَا مَالَ لِلْوَلَدِ، أَوْ تَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِهِ حَالًا فَاسْتَقْرَضَتْ الْأُمُّ وَأَنْفَقَتْ، أَوْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهَا وَلَوْ غَيْرَ وَصِيَّةٍ رَجَعَتْ عَلَيْهِ إنْ أَشْهَدَتْ وَقَصَدَتْ الرُّجُوعَ وَلَا تَرِدُ هَذِهِ عَلَى حَصْرِهِ؛ لِأَنَّهُ إضَافِيٌّ أَيْ: لَا يَصِيرُ دَيْنًا مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي إلَّا بِفَرْضِهِ إلَخْ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَا يَكْفِي قَصْدُهُ وَحْدَهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْإِشْهَادِ لِمَا مَرَّ آخِرَ الْمُسَاقَاةِ مَعَ آخِرِ الْإِجَارَةِ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِهَا بَلْ مِثْلُهَا كُلُّ مُنْفِقٍ، وَالتَّقْيِيدُ بِفَقْدِ الْقَاضِي هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ السَّابِقَةِ فِي هَرَبِ الْجَمَّالِ وَغَيْرِهِ.
وَجَرَى عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ هُنَا فَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ: يَكْفِي قَصْدُ الرُّجُوعِ وَالْإِشْهَادِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي ضَعِيفٌ، وَإِنْ أَطَالَ فِيهِ وَتَبِعَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ، وَيَظْهَرُ أَنَّ طَلَبَ الْقَاضِي مَالًا عَلَى الْإِذْنِ، أَوْ الِاقْتِرَاضِ يُصَيِّرُهُ كَالْمَفْقُودِ وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لِأُمِّ الطِّفْلِ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، وَيَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ فِيمَا إذَا غَابَ وَلِيُّهُ وَلَا قَاضِي تَسْتَأْذِنُهُ وَمِثْلُهَا غَيْرُهَا كَمَا مَرَّ أَوَاخِرَ الْحَجْرِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: احْتِيَاجُ الْفَرْعِ) اُنْظُرْ لِمَ خَصَّ الْمَسْأَلَةَ بِنَفَقَةِ الْفَرْعِ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ أَنَّهَا إلَخْ) وَهُوَ كَذَلِكَ م ر ش.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلِ: أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ الْمَنْقُولَةَ عَنْ هَذَا الْقِيلِ لَا تُنَافِي أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ كَأَنَّهُ نَائِبٌ، وَأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا هُوَ فِي ذِمَّةِ الْمُنْفِقِ، وَالثَّانِي: أَنَّ حَاصِلَ هَذَا الْقَيْدِ أَنَّ مَعْنَى صَيْرُورَةِ النَّفَقَةِ دَيْنًا أَنْ يَلْزَمَ ذِمَّةَ الْمُنْفِقِ نَفَقَةٌ أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْفَرْضِ.
(قَوْلُهُ: فَكَيْفَ تُحْمَلُ الْأُولَى عَلَى بَعْضِ مَاصَدَقَاتِ الثَّانِيَةِ مَعَ مُغَايَرَةِ الشَّيْخَيْنِ بَيْنَهُمَا) أُجِيبُ بِمَنْعِ ذَلِكَ وَأَنَّ الْأُولَى إذْنٌ فِي الْإِقْرَاضِ، وَالثَّانِيَةَ إذْنٌ فِي الِاقْتِرَاضِ وَالْإِقْرَاضُ غَيْرُ الِاقْتِرَاضِ فَلَيْسَتْ الْأُولَى مِنْ صَدَقَاتِ الثَّانِيَةِ. اهـ.
فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لِأُمِّ الطِّفْلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَلَوْ أَنْفَقَتْ عَلَى طِفْلِهَا الْمُوسِرِ مِنْ مَالِهِ بِلَا إذْنٍ أَيْ: مِنْ الْأَبِ وَالْقَاضِي كَمَا فِي شَرْحِهِ جَازَ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لَهَا ذَلِكَ إلَّا إذَا امْتَنَعَ الْأَبُ، أَوْ غَابَ وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ. اهـ.
وَظَاهِرُهُ الْجَوَازُ مَعَ امْتِنَاعِهِ، أَوْ غَيْبَتِهِ بِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي مَعَ وُجُودِهِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: بِالْفَاءِ) احْتِرَازٌ عَنْ الْقَرْضِ بِالْقَافِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَيَكْفِي) أَيْ: فِي صَيْرُورَتِهَا دَيْنًا، وَقَوْلُهُ: قَوْلُهُ: فُرِضَتْ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ بِالْفِعْلِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأَمَّا إذَا قَالَ الْحَاكِمُ: قَدَّرْت لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَلَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا لَمْ تَصِرْ دَيْنًا بِذَلِكَ. اهـ.
وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ يُشْتَرَطُ إلَخْ) اُنْظُرْ لِمَ خَصَّ الْمَسْأَلَةَ بِنَفَقَةِ الْفَرْعِ؟. اهـ. سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ هَذَا رَاجِعٌ لِأَصْلِ الْمَتْنِ فَكَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُ لَكِنْ، ثُمَّ اُنْظُرْ لِمَ نَصَّ عَلَى ثُبُوتِ احْتِيَاجِ الْفَرْعِ وَغِنَى الْأَصْلِ دُونَ عَكْسِهِ؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِثْلُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ إلَخْ) لَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى الْغَايَةِ بَلْ هُوَ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ تَقْيِيدًا لِلْمَتْنِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَخْ) وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إلَّا بَعْدَ الِاقْتِرَاضِ) أَيْ: بِالْفِعْلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: قِيلَ فَعَلَيْهِ) أَيْ: ذَلِكَ الْبَحْثِ.
(قَوْلُهُ: الِاسْتِثْنَاءُ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ.
(قَوْلُهُ: لِدُخُولِهِ) أَيْ: الْقَرْضِ.
(قَوْلُهُ: فَالْوَاجِبُ إلَخْ) أَيْ: عَلَى الْقَرِيبِ.
(قَوْلُهُ: قَضَاءُ دَيْنِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنَّمَا هُوَ وَفَاءُ الدَّيْنِ وَلَا يُسَمَّى هَذَا الْوَفَاءُ نَفَقَةً. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَضَاءُ دَيْنِهِ) أَيْ: الْمُسْتَقْرِضِ.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ إلَخْ) اسْتَشْكَلَهُ سم رَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَيْهِ أَيْ: الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: نَائِبُهُ) أَيْ: الْمُنْفِقِ.
(قَوْلُهُ: بِأَحَدِ هَذَيْنِ) أَيْ: فَرْضِ الْقَاضِي، أَوْ إذْنِهِ فِي الِاقْتِرَاضِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ) كَشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ. اهـ. سم أَيْ: وَوَافَقَهُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةُ (قَوْلُهُ: حُمِلَ كَلَامُهُمَا) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْفَرْضِ بِالْفَاءِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: صَارَتْ حِينَئِذٍ دَيْنًا) أَيْ: فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ، أَوْ الْمُمْتَنِعِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ: ذَلِكَ الْبَعْضُ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: فَرْضُ الْقَاضِي غَيْرُ مَسْأَلَةِ الِاقْتِرَاضِ أَيْ: الثَّانِيَةِ فِي الْمَتْنِ.